الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يزوجك بطريقة يبارك الله فيها كما طلبت ذلك، والحديث الذي ذكرت قد أخرجه الجماعة من رواية ابن سعد وغيره أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: زوجنيها، فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء، قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد.. وهذا الحديث لا يعني أن الخاطب يعطي لخطيبته خاتما عند الخطبة كما هو معروف من عادات غير المسلمين اليوم، وإنما يعني أن المهر يمكن أن يكون شيئا قليلا إذا رضيت الزوجة به. قال النووي عند شرح الحديث المذكور: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف...
وأما لبس الخاتم من أجل الخطبة فهو من التقاليد الدخيلة على مجتمعات المسلمين، وراجعي فيه الفتوى رقم: 41460.
والله أعلم.