الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تصح هبة زوجتك نصيبها من المنزل لك بعد موتها، إلا إذا أجاز ورثتها ذلك بعد موتها.
وذلك؛ لأن الهبة المعلقة بالموت هي في حقيقتها وصية، والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة جميع الورثة، فقد أخرج أحمد، والترمذي عن عمرو بن خارجة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح.
وفي المراسيل لأبي دواد عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، ولم يره.
جاء في التمهيد لابن عبد البر: قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أنها لا تجوز وصية لوارث، وهذا كما قال مالك -رحمه الله- وهي سنة مجتمع عليها، لم يختلف العلماء فيها، إذا لم يجزها الورثة، فإن أجازها الورثة، فقد اختلف في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء المتقدمين إلى أنها جائزة للوارث إذا أجازها له الورثة بعد موت الموصي، وذهب داود بن علي، وأبو إبراهيم المزني، وطائفة إلى أنها لا تجوز، وإن أجازها الورثة على عموم ظاهر السنة في ذلك. اهـ.
وانظر الفتويين: 442171 - 63991
والله أعلم.