الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما رأيته من دم بعد اغتسالك يعد حيضا، وما اتصل به من صفرة يعد حيضا كذلك، فلم يكن يلزمك الاغتسال، والصلاة قبل انقطاع هذه الصفرة المتصلة بالدم؛ لكونها من الحيض، وانظري الفتوى: 134502، ومن ثم فاغتسالك قبل عود الدم صحيح، وما رأيته بعد ذلك هو حيض ما لم تري الطهر في أثناء ذلك كما هو ظاهر، فتيممك، وصلاتك والحال ما ذكر لغو، واغتسالك بعد انقطاع الصفرة، ورؤية الطهر هو الواجب عليك فعله، وننبهك إلى أن التيمم لا يشرع، إلا عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فالتساهل في أمر التيمم مع وجود الماء، والقدرة على تسخينه مما لا يجوز.
والله أعلم.