الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالتأمين: ما يسمى -التأمين الرياضي- على الإصابات في القاعة الرياضية: فحكم الاشتراك فيه يختلف باختلاف نوع التأمين، فإن كان من قبيل التأمين التجاري القائم على الغرر، والمقامرة، والربا، فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه، ولا يجوز التسجيل في الصالة الرياضية التي تلزم بالاشتراك في هذا النوع من التأمين.
وأما إن كان من التأمين التعاوني التكافلي، القائم على التعاون والتبرع، فلا حرج في الاشتراك فيه، وانظر الفتويين: 228178 203047.
والله أعلم.