حكم دفع مبلغ للموظف للحصول على خدمة جيدة

12-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هو أني أشتغل بشركة خدمات الإنترنت التي تقدم خدمات الإنترنت لزبائنها عن طريق خطوط الهاتف بالاتفاق مع الشركة العامة للبريد ويتم دفع مبلغ سنوي لشركة البريد وعليه عند إكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص يقوم مسؤول الخدمات لشركة البريد بتكليف أحد الفنيين لتوصيل الخط لزبون شركتنا وعليه نحن نقوم بإعطاء الأخ الفني بعض المبلغ من جانب المساعدة وحتى نتحصل على خدمات جيدة من طرفه في حين انقطاع الخط أو حدوث أي خلل فيتم استدعاء هذا الفني على وجه السرعة.. فهل ما نفعله يجوز أو لا
وبارك الله فيكم

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمبلغ المدفوع لهذا الفني يعتبر رشوة محرمة، لأنه يدفع له ليقوم بعمله الواجب عليه، وما كان كذلك فهو رشوة يحرم دفعها وأخذها، كما في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد.

وفي حالة تعذر استيفاء الحق من هذا العامل إلا بدفع رشوة فلا حرج في دفعها، والإثم عليه دون الدافع، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7840، والفتوى رقم: 33373.

والله أعلم.


www.islamweb.net