الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبلغ المدفوع لهذا الفني يعتبر رشوة محرمة، لأنه يدفع له ليقوم بعمله الواجب عليه، وما كان كذلك فهو رشوة يحرم دفعها وأخذها، كما في الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد.
وفي حالة تعذر استيفاء الحق من هذا العامل إلا بدفع رشوة فلا حرج في دفعها، والإثم عليه دون الدافع، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 7840، والفتوى رقم: 33373.
والله أعلم.