الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المسائل الشائكة؛ لا تصلح فيها الفتوى عن بعد، ولكن الصواب أن تعرض على القضاء الشرعي، أو تعرض مباشرة على ثقات من أهل العلم في بلد السائل، لكن الذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على سبيل الإجمال؛ ما يلي:
1- إذا ادعت المرأة أنها طلقت وانقضت عدتها؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى قبول قولها، وجواز التزوج بها، ولو لم تحضر وثيقة الطلاق، جاء في المبسوط للسرخسي: وإذا قالت: طلقني زوجي، أو مات عني، وانقضت عدتي حل لخاطبها أن يتزوجها ويصدقها؛ لأن الحل والحرمة من حق الشرع، وكل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع، إنما لا يقبل قوله في حق الغير إذا أكذبه من له الحق، ولا حق لأحد هنا فيما أخبرت به، فلهذا جاز قبول خبرها في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. انتهى.
2- كتابة الطلاق من غير تلفظ به لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وانظرالفتوى: 315727.
3- أمّا تلفظ الزوج بالطلاق الصريح، فيقع من غير حاجة إلى نية.
4- إذا انقضت عدة المرأة من الطلاق، ولم يراجعها الزوج؛ فقد بانت منه، ولا تتوقف صحة الطلاق شرعا على توثيقه في المحاكم، لكن توثيقه يشتمل على مصالح كبيرة، والتهاون فيه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، وراجع الفتوى: 396700.
5- إذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدة الطلاق أنه راجع زوجته في العدة؛ فأنكرت؛ فالقول قولها، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها بإجماعهم؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها، وحصول البينونة. انتهى.
والله أعلم.