الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز تقديم الخدمات بسعر أقل من سعر المنافسين، ولا حرج في تقديم عرض خدمات مكتبكم الجديد على عميل للمكتب القديم، خصوصا وأنك قد أعلمته بذلك.
وأما سؤال الزبون عن أقل عرض للخدمة قد حصل عليه من المكاتب الاستشارية الأخرى، لمحاولة إعطائه سعراً أقل منها، فيجوز ذلك، ما لم يكن الزبون قد اتفق مع أحد المكاتب، وحصل بينهما التراضي، فحينئذٍ لا يجوز. قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ، وفي رواية لا يسم المسلم على سوم المسلم، أَمَّا الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، فَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ، وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَامٌ. يَحْرُمُ أَيْضًا الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: افْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ، وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ، وَنَحْوَ هَذَا. وأما السَّوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اتَّفَقَ مَالِكُ السِّلْعَةِ، وَالرَّاغِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ، وَلَمْ يَعْقِدَاهُ، فَيَقُولَ الْآخَرُ لِلْبَائِعِ: أَنَا أَشْتَرِيهِ، وَهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ، وَأَمَّا السَّوْمُ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ. اهـ.
والله أعلم.