الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما اعتمارك عن جدتك العاجزة عن الاعتمار بنفسها، فجائز لا حرج فيه، وانظري الفتوى: 55290، فإذا اعتمرت عن نفسك، فالأحوط أن تخرجي إلى ميقات بلدك؛ لتحرمي منه عن جدتك، وأجاز بعض العلماء الإحرام عن النائب من التنعيم، والأول هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وانظري الفتوى: 39934
وأما استعمال الكريم في الإحرام، فبينا حكمه في الفتوى: 43631، وأما الشامبو، والفوط ذات الرائحة، فإن لم يكن ذلك من الطيب المقصود، فلا بأس به، وإلا فيجب اجتنابه.
والله أعلم.