الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ومن وجد مع زوجته رجلا فلينتظر حتى يأتي بأربعة شهود على حصول الزنى.
ففي صحيح مسلم أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله: إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم.
فإذا أقدم على قتله بدون شهود فعليه القصاص.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته أو أنه قتله دفعا عن نفسه أو أنه دخل منزله يكابره على ماله فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يُقبل قوله إلا ببينة، ولزمه القصاص. وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ولا أعلم فيه مخالفا، وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرها، أو وجد معه سلاح أو لم يوجد، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن من وجد مع امرأته رجلا فقتله؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، ولأن الأصل عدم ما يدعيه، فلا يثبت بمجرد الدعوى، وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغذى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما يقول؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد. رواه سعيد في سننه. انتهى.
والله أعلم.