الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الأشياء مصادرة بحق، وكانت ستتلف وتعدم، ولا ضرر على هذا الموظف في أخذ بعضها للانتفاع به، فالذي يظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، إذ لا منفعة لمن صودرت منه في إتلافها وإعدامها، فخير له أن ينتفع بها من يستطيع ذلك، وقد أجاب شيخ الإسلام في مسألة قريبة من هذا فقال: وعلى كلا التقديرين فبيعه (المال المصادر) خير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فيفسد، ولا ينتفع به أحد. انتهى.
والله أعلم.