الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنهم يحولون لك المبالغ بعملات أجنبية لتسلمها إلى أهليهم، وهذه وكالة لا حرج فيها، وأنت تسلمهم المبالغ لأصحابها بالعملة المحلية، وهذه مصارفة، ويشترط لصحتها: أن يتم التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد.
وبالتالي؛ فإذا جاءك صاحب الحوالة بعد أن دخلت إلى حسابك، فلكما أن تتفقا على سعر الصرف، وتدفع إليه مقابل العملة الأجنبية كذا من العملية المحلية.
وإذا كان مبلغ العملة الأجنبية وصلك إشعار به، لكنه لم يقيد في حسابك بعد، فيصح أن تدفع إلى صاحبه عوضه بالعملة المحلية، لكن لا يتصرف فيه حتى تتمكن أنت من التصرف في المبلغ بحسابك، وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه: ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.
وإذا تم الأمر هكذا، فلا حرج في تلك المعاملة، وإلا فلا.
والله أعلم.