الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمتاجر تفعيل هذه الخدمة الربوية، لما في ذلك من إقرار العقود المحرمة والإعانة عليها، وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي في شرحه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيَين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه وشاهده) لأنهما رضيا به وأعانا عليه. اهـ.
وقال ابن بطال «شرح صحيح البخاري»: كل من أعان مؤمنًا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل ... وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البر فمثله المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387. وانظر للفائدة الفتوى: 106495.
والله أعلم.