الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتقبيل، والمعانقة بين الرجال، والرجال، أو بين النساء، والنساء؛ تجوز للقادم من السفر، ونحوه، وتكره في غير ذلك، ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه، ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذ بيده، ويصافحه؟ قال: نعم. هذا حديث حسن.
قال النووي -رحمه الله- في الأذكار: وأما المعانقة، وتقبيل الوجه لغير الطفل، ولغير القادم من سفر ونحوه، فمكروهان، نص على كراهتهما أبو محمد البغوي، وغيره من أصحابنا. انتهى.
فالمعانقة، والتقبيل بين المرأة، والمرأة؛ الأصل فيها الجواز؛ لأنّ الأصل انتفاء الشهوة، وعدم الفتنة بين المرأة، والمرأة، ما دامت النفوس سوية، والفطرة سليمة.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها، إلا ما بين السرة، والركبة؛ لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة، والوقوع في الفتنة. انتهى.
أمّا إذا خيفت الفتنة، أو حصول الشهوة، فلا تجوز المعانقة حينئذ، وضابط ذلك -كما ذكره بعض أهل العلم- أن يتحرك القلب، ويميل إلى التلذذ بهذه الأفعال.
وجاء في حاشية ابن عابدين -رحمه الله-:... الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة. انتهى.
والله أعلم.