الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتقرير مكان السكنى هو حق خالص للزوج، ما لم تشترط المرأة عند العقد خلاف ذلك، فإن اشترطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها؛ لزمه الوفاء بذلك، وإلا فعليها أن تتبعه في المسكن حيث شاء، ما دام يوفر لها المسكن اللائق بمثلها، والخيار له في ذلك كله، فإن شاء سكن قريبًا من أهله، وإن شاء سكن قريبًا من أهلها، وإن شاء سكن حيث أحب بعيدًا عن كليهما، وعليها أن تطيعه ولا تعصيه في لزوم بيته والسكنى معه حيث أراد، ما دام المسكن ملائمًا، ولا شرط لها بخلافه.
وعليهما أن يتناقشا بالحسنى للوصول إلى القرار الأمثل في مثل هذه الأمور، فيشاورها وتبدي رأيها بالتي هي أحسن، ثم يقرر هو بعد ما فيه المصلحة للأسرة كلها، وتنظر الفتوى: 174713.
والله أعلم.