الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج أمّك محتاجًا؛ فلا حرج عليك في دفع الفوائد الربوية إليه؛ فالتخلص من هذه الفوائد يجوز أن يكون بصرفها للمحتاجين، وغير ذلك من أبواب البر والمصالح العامة، بحيث لا ينتفع بها صاحب المال الذي ترتبت عليه الفوائد الربوية، وزوج أّمك لا تلزمك نفقته؛ فلا حرج في دفع الفوائد إليه.
واعلم أنّه لا يجوز الدخول في المعاملات الربوية، ولو بنية التخلص من فوائدها؛ ومن أراد ادخار المال أو حفظه؛ فليكن ذلك في البنوك الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة، وراجع الفتويين: 107680، 129886.
والله أعلم.