الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة أولاً إلى التوبة النصوح مما كان بينك، وبين هذه الفتاة من محادثات، فمحادثة الرجل للمرأة الأجنبية أمر منكر، سواء كانت المحادثة عبر الهاتف، أو عبر وسائل التواصل الأخرى، فكل ذلك ذريعة للفتنة، ولا تجوز محادثتها، إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية، وراجع الفتويين: 5450، 1932.
وإن كانت الفتاة ذات دين وخلق، وما حدث منها معك زلة تابت منها، فانصحه بأن يتم زواجه منها، وبَيِّن له أن الخطيئة من شأن بني آدم، والعبرة بالتوبة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي، وابن ماجة عن أنس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
وإن لم تكن له رغبة فيها، فيسعه أن يفسخ خطبتها من غير فتح باب للشرور والمشاكل، فيعتذر لأهلها بما يشاء مما لا يتنافى مع الشرع.
وفسخ الخطبة جائز لكل من الطرفين، كما هو مبين في الفتوى: 18857.
وأخبره بأنك لن تشهد بما يريدك أن تشهد به، وأن المسلم مطلوب منه شرعا أن يستر على نفسه، ويستر على غيره، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 146575، والفتوى 182589.
ولو قُدِّر أن مضى في جانب الفضيحة، وإخبار أهلها، فإن سئلت عن شيء، ورأيت أنه لا مناص من الحديث عما كان، فاستخدم المعاريض، ففيها منجاة من الوقوع في الكذب، والمعاريض أن تأتي بلفظ محتمل يفهم منه السامع معنى، وتقصد منه معنى آخر، وراجع للمزيد الفتوى: 68919.
والله أعلم.