الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحاصل أن صاحبك أقسم يمينًا على أمرين، فأقسم على عدم معاودة الذنب، وأقسم على أنه لو عاد تصدق بألف وجبة، فإن كان حلف على الأمرين يمينًا واحدة، كأن قال: والله لا أعود للذنب، وإن عدت، تصدقت بألف وجبة؛ فعليه كفارة واحدة إن حنث، وإن كان حلف أكثر من يمين، بأن حلف يمينًا على كل واحد من الأمرين، فقال: والله لا أعود للذنب، ووالله إن عدت لأتصدقنَّ بألف وجبة؛ فعليه عن كل يمين كفارة، ولا يجب عليه إذا كفَّر عن يمينه الثانية أن يتصدق بشيء من تلك الوجبات، وإن تصدق بها، فلا كفارة عليه.
وتجد تفصيل كلام الفقهاء فيما أجملناه في الفتوى: 160779.
والله أعلم.