الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمؤنة الزواج تلزم الزوج، ولا يلزم المرأة شيء منها، سواء في ذلك المهر أو النفقة أو السكنى؛ إلا أن تتبرع المرأة بشيء من ذلك بطيب نفس فيكون إحسانا منها.
والواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وليست طاعته واجبة في كل الأمور؛ ولكنها مقيدة بكونها فيما يتعلق بالنكاح وتوابعه، كطاعته إذا دعاها للفراش ما لم يكن لها عذر، وعدم خروجها من بيته دون إذنه لغير ضرورة. وانظري التفصيل في الفتوى: 115078، والفتوى: 66237
والأصل أن تقيم الزوجة حيث يقيم زوجها، وليس لها الامتناع من الانتقال معه حيث شاء؛ بشرط أن يوفر لها مسكنا مستقلا مناسبا تأمن فيه على نفسها، ولا تتعرض فيه لضرر، لكن لا مانع من التفاهم والتشاور بينهما في اختيار موضع السكن.
ويجوز للزوجة عند العقد أن تشترط على الزوج السكنى في موضع معين.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به. انتهى.
وراجعي الفتوى: 487372
ولا حرج عليك في فسخ الخطبة إذا وجدت المصلحة في الفسخ؛ ففسخ الخطبة غير محرم، لكنه يكره إذا كان لغير مصلحة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزمهما. انتهى.
وراجعي الفتوى: 65050
ونصيحتنا لك؛ أن تتشاوري مع العقلاء من أقاربك، أو مع بعض الصالحات ذوات الرأي، وتستخيري الله تعالى قبل العزم على الأمر.
والله أعلم.