الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى: 118977، حكم دفاتر الادخار لدى مكاتب البريد، وحكم الانتفاع بفوائدها، وأنها محرَّمة كسائر فوائد البنوك والمؤسسات الربوية، وبناء عليه؛ فلا يجوز تملكها، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير وسبل البر، ويجوز أن تعطيها لبعض أقاربك المحتاجين، فلا يجوز أن تشتري لنفسك سخانًا بهذه الفوائد، ويجوز أن تشتريه لبعض المحتاجين من قرابتك، أو جيرانك.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 28329، 119064.
والله أعلم.