الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي، فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
وما يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم، أمران:
الأول: أن العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري، هو ما كان موجبًا لنقص قيمة المبيع عادةً، أو مفوتًا لغرض صحيح من شرائه.
جاء في الموسوعة الفقهية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه: ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة.
وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد، أم حدث بعده قبل القبض.
وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. اهـ.
والثاني: المبيع إذا رد بالعيب، فإن مؤنة الرد على المشتري لا البائع، إلا إذا كان البائع عالمًا بالعيب وأخفاه، فحينئذ تكون مؤنة الرد على البائع. وراجعي في ذلك الفتوى: 409978.
والله أعلم.