الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرد هذا الشخص (البائع) لثمن الآلة للسائل (المشتري) بسبب وجود عيب في الآلة، يعتبر فسخا للعقد، وبالتالي تصبح الآلة على ملك البائع مرة أخرى، ولا يجوز للسائل (المشتري) أن يتصرف فيها إلا بإذن البائع.
واختلف العلماء في يد المشتري على المبيع بعد الفسخ للعيب: هل هي يد أمانة أم يد ضمان؟
قال المرداوي في «الفروع»: المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه؟ فيه خلاف. اهـ.
ويظهر أثر هذا الخلاف لو ضاعت هذه الآلة أو تلفت دون تعد ولا تفريط من المشتري، فهل يضمنها للبائع أم لا؟
وقد فصل ابن رجب في «قواعده» هذه المسألة تحت قاعدة: (ما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد) وذكر فيها خمسة أوجه عند الحنابلة.
والمقصود أن السائل لا يملك هذه الآلة بعد الرد، ويجب إعادتها للبائع، ويمكن أن يتراضيا على رد ثمنها بعد خصم ما أنفقه في إصلاحها.
وانظر للفائدة الفتوى: 371470.
والله أعلم.