الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم بالحج، أو العمرة، يَحْرُمُ عليه لبس الثياب المخيطة، ولبس الجورب، وإن فعل ذلك -ولو لعذر- لزمته فدية.
جاء في الإنصاف للمرداوي: وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات، مثل إن احتاج إلى حلق شعره لمرض، أو قمل، أو غيره، أو إلى تغطية رأسه، أو لبس المخيط، ونحو ذلك، وفعله، فعليه الفدية، بلا خلاف أعلمه. اهـ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن من فعل من المحظورات شيئًا لعذر مرض، أو دفع أذى؛ فإن عليه الفدية، يتخير فيها: إما أن يذبح هديًا، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اهـ.
وعليه؛ فإذا أحرمتَ بالعمرة، فلا يجوز لك لبس جاكيت فوق ثياب الإحرام، ولا لبس الجوارب، وإن احتجت إلى لبس ما تقدم، فلا إثم عليك، وتلزمك فدية واحدة عن لبس الجميع.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن المُحرِم لا إثم عليه إذا فعل ما يوجب الفدية لأجل عذر من مرض، أو حر، أو برد، وأما إن فعل ذلك لغير عذر، فإنه تلزمه الفدية ويأثم. اهـ.
وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (ولم يأثم) المُحرِم (إن فعل) موجبَ الفدية (لعذر) حاصل، أو خيف حصوله. اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: إذا لبس قميصًا وعمامة وسراويل وخفين، لم يكن عليه إلا فدية واحدة، لأنه محظور من جنس واحد، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة، كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه. اهـ.
والله أعلم.