الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشخص المُتَبَنَّى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي يُنسَبُ فيه الطفلُ إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036.
ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 2 × 4 | 8 |
---|---|---|
بنت | 1 | 4 |
ابن ابن بنتا ابن |
1 |
2 2 |
والله أعلم.