الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر عند الفقهاء أن الأصل بقاء النكاح، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تقول: اليقين لا يزول بالشك. فالأصل بقاء العصمة الزوجية بينك وبين زوجك، ولا تزول العصمة بمجرد غياب زوجك هذه المدة، فتكونين في عصمته حتى يحكم القاضي الشرعي بالفرقة، بناء على ما ذكره الفقهاء في حكم زوجة المفقود، ويمكنك مراجعته في الفتوى: 154151.
فارفعي أمرك للمحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها -كالمراكز الإسلامية- إن كنت تقيمين في بلد غير إسلامي، ويمكن إثبات الزوجية عند القاضي عن طريق الشهود، وغير ذلك من الطرق التي تثبت بها الزوجية.
ويحرم عليك الزواج من رجل آخر قبل الحكم بالفرقة وانقضاء العدة، فمن موانع النكاح كون المرأة تحت زوج، كما قال تعالى عند ذكر المحرَّمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 24}، قال ابن كثير في تفسيره: المحصنات هن المزوجات.
والله أعلم.