الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى مسألة: في المرأة هل تختن أم لا؟ فقال الجواب: الحمد لله، نعم تختن، وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله للخافضة، وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجل أكثر، ولهذا من الفواحش في نساء التتر، ونساء الإفرنج، ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصل المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم، ونحيلك على الفتوى رقم: 4487 لمعرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
أما قولك المرأة المختونة لا يوجد لديها أية شهوة ورغبة جنسية فغير صحيح إذا كان الختان بحسب السنة، وهو قطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك بدون إنهاك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي. أي لا تبالغي في القطع، أما ما تتحدث عنه الدكتورة المذكورة في السؤال فذلك الختان المعروف في بعض البلاد، والمسمى بالختان الفرعوني والذي لا يبقي شيئاً من بظر المرأة وهو مخالف للسنة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحكم التي ذكرتها من بقاء شهوة المرأة فهي موجودة وغير منتفية بالختان الشرعي الذي هو فقط لتعديل الشهوة لا لإعدامها.
أما قولك مستدلاً بقول هند بنت عتبة أو تزني الحرة؟ فقولها: ليس دليلا على أن كل حرة لا تزني، فالواقع يكذب هذا لوجود الزانيات الحرائر قديما وفي يومنا هذا، فهل نقول: إنهن لسن حرائر، وإنما قولها أو تزني الحرة دليل على أنه أمر مستنكر مستقبح حتى في الجاهلية.
أما قولك: إن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في باب تسمية المولود واختتانه لم يذكر سوى اختتان الغلام أو الصبي ولم يكتب شيئاً عن اختتان البنت أو الجارية، ولو كان اختتان البنت موجوداً في زمانه لذكر لنا ذلك في كتابه، فاعلم أن للعلامة ابن القيم كتابا اسمه تحفة المودود في أحكام المولود ذكر فيه مسألة ختان المرأة صفحة 107 وأطال في ذكر حجج الفريقين ولم يرجح شيئاُ في المسألة، وأما في زاد المعاد فإنما كان مبحثه في تحديد يوم الختان وليس البحث في ختان البنت من عدمه.
وما ذكرته من تحريم العزل فنحيلك إلى الفتوى رقم: 1803 لمعرفة كلام أهل العلم في حكم العزل، ويجب التنبه إلى أن الأحاديث الدالة على الأمر بختان النساء ليست محصورة في حديث مسلم: خمسة من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الأبط وقص الشارب. فحسب، بل قد استدل الفقهاء على ختان المرأة بأحاديث أخرى وإن كان مختلفا في تصحيحها، منها حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. رواه أبو داود.
وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجواري، فلما زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراماً فتنهانا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء الأنصار اختفضن (اختتن) ولا تنهكن أي لا تبالغن في الخفاض. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وجاء التعليل لهذا بأنه أحظى للزوج وأنضر للوجه، وما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فيه دليل على أن النساء كن يختتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونقول لك أخيراً:
بما أنك اعترفت بعدم تخصصك في علم الشريعة ينبغي لك أن تسأل أهل العلم ولا تستنبط الأحكام وأنت لست أهلاً لذلك ولا من أهل الاختصاص، فإن لكل علم أهله، واستنباط الأحكام الشرعية لا يتمكن منه إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد، ونحيلك على الفتوى رقم: 34462 لمعرفة الاجتهاد وشروطه وضوابطه.
واعلم رعاك الله أن القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأن الله يقول: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاة من عاداه، وحب ما أبغضه، وبغض ما أحبه، ووصفه بما لا يليق في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد منه ولا أشد إثماً، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. انتهى.
والله أعلم.