الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت والدتكم مكفية بنفقتكم عليها؛ فليس لها أن تأخذ من مال الزكاة.
قال البهوتي في الروض المربع في من لا تدفع إليهم الزكاة: ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، لاستغنائه بذلك. قال ابن قاسم في الحاشية: أي بتلك النفقة، فلم يجز دفعها إليه، قال في الإنصاف: لا يجوز دفعها إلى غني، بسبب نفقة لازمة، على الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر، وحكي إجماعًا، في الولد الصغير. انتهى.
وعليه؛ فما دمتم تقدرون على إسكان أمكم في مسكن يليق بمثلها، وعلى طعامها، وكسوتها، فليست هي من أهل الزكاة، ولا يجوز لك أن تسأل الناس أن يعطوها الزكاة للغرض المذكور.
والله أعلم.