الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تسعير القمح لا أثر له على إخراج زكاة الفطر، فأما إخراج القمح عينا في زكاة الفطر، فلا ريب في أنه مجزئ بلا إشكال، بغض النظر عن قيمته.
وأما إخراج قيمة القمح نقودا في زكاة الفطر؛ ففي إجزائه خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى: 140294.
ومن أراد تقليد من يقول بجواز إخراج القيمة؛ فلا يظهر لنا جواز إخراج قيمة القمح المذكور حسب التسعيرة الحالية، وذلك لأمرين:
أولهما: أن هذا السعر ليس هو السعر الحقيقي -كما هو معلوم-.
وثانيهما: أن بعض من أجاز إخراج القيمة قيد ذلك بمراعاة مصلحة الفقير، وتحري الأنفع له، ومصلحة الفقير هنا ليست في هذه القيمة الناقصة.
والله أعلم.