الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك غضب عليك، وقاطعك بسبب امتناعك من الإنفاق على أخيك؛ فلا حقّ له في ذلك؛ فأخوك إن كان محتاجا للنفقة، وأبوه موسر؛ فنفقته واجبة على أبيه دون غيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. انتهى.
وإن كانت القطيعة من جهة أبيك وحده؛ فلا إثم عليك؛ ولا تكون عاقًّا له بذلك، لكن على كل حال؛ عليك أن تسعى لصلة أبيك، واسترضائه قدر وسعك؛ فإنّ لأبيك عليك حقًّا، ولو كان ظالما لك.
وراجع الفتوى: 114460
والله أعلم.