الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن البدعة المحرمة في الدين هي ما أحدث في (العقائد أو العبادات) مما لا أصل له في الشرع.
وقد عرَّفها ابن رجب -الحنبلي- في جامع العلوم والحكم بقوله: والمراد بالبدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه؛ فليس ببدعة شرعًا؛ وإن كان بدعة لغة. اهـ.
وانظر الفتوى: 67801
أما الوسائل وما يطرأ عليها من تطور في الصناعات نتيجة الاختراعات التي تسهل على الناس سبل عيشهم، فالإبداع فيها مطلوب؛ كصناعة السيارات والطائرات، بل قد يصل إلى الوجوب في بعض الصناعات؛ كصناعة الأسلحة، فهل يعقل أن نقول إن السفر بالطائرة لأداء فريضة الحج بدعة؟ !!
فاستخدام الصنبور للوضوء يدخل في باب الوسائل، كاستخدام السيارة للذهاب إلى المسجد للصلاة. فالوسيلة التي تعين على العبادة لا تدخل في العبادة نفسها، بل تسهل القيام بها، لذلك يجب أن نفرق بين الإبداع في الوسائل، وبين البدعة في العبادة، فالإبداع في الوسائل مطلوب، والبدعة في العبادات مذمومة؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه، أو في سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وكل أمر لم يرد به نص من الشرع، ففعله والتقرب به إلى الله من البدع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم.
وانظر الفتوى: 631.
أما بخصوص تغطية ذقن المرأة في الصلاة، فتُنظرُ الفتوى: 121534.
والله أعلم.