الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضمان الحوادث يكون على سائق السيارة المباشر للحادث، لا على مالك السيارة، كما سبق بيانه في الفتوى: 280603.
وعلى ذلك، فإن ثبت ضمان السيارة على الوارث في حياة المورث -الوالد- فإنه يبقى عليه بعد وفاته، إلا إن ثبت تنازل المورث عن هذا الحق، أو إسقاطه له، وهذا بناء على أن كل الحقوق المتعلقة بمال المورث تنتقل إلى ورثته، بلا خلاف بين الفقهاء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حقوق مالية تتعلق بمال المورث، لا بشخصه، ولا بإرادته، ومشيئته، وهذه حقوق تورث عنه بلا خلاف بين الفقهاء، وذلك كحق الرهن، وحقوق الارتفاق المعروفة، كحق المرور، وحق الشرب، وحق المجرى، وحق التعلي، فيدخل في التركة ما كان للإنسان حال حياته، وخلفه بعد مماته، من مال، أو حقوق، أو اختصاص، كالرد بالعيب، والقصاص، والولاء... اهـ.
وقال القرافي في الفروق تحت قاعدة: ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام غير الأموال، وبين قاعدة: ما لا ينتقل من الأحكام، قال: الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال، أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه، وما كان متعلقا بنفس المورث، وعقله، وشهواته، لا ينتقل للوارث، والسر في الفرق أن الورثة يرثون المال، فيرثون ما يتعلق به تبعا له، ولا يرثون عقله، ولا شهوته، ولا نفسه، فلا يرثون ما يتعلق بذلك. اهـ.
والله أعلم.