الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الدين يسدد بمثله، فمن اقترض ذهبا رده بمثله ذهبا، وإذا كان الدين نقدا من النقود فلا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على أن يسدد بدله نقدا لأنه صرف مؤجل بين ربويين ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد، لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. رواه مسلم.
وفي المسألة المعروضة يجوز للمقترض أن يرد الذهب بقيمته نقدا لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد.
قال ابن قدامة في المغني: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم. اهـ.
ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
والله أعلم.