الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من دفع جزء من المال المذكور للشخص القائم على خدمة المسجد إذا كان محتاجاً أو له راتب لا يكفيه، بل ربما كان ذلك هو السداد والمصلحة التي تعود على خدمة المسجد وأهله لئلا ينصرف القائم عليه عن المسجد طلبا للرزق وسعيا في الكسب، فكلما كان القائم على المسجد متفرغاً عاد ذلك بمزيد من الخدمة للمسجد..
إلا إذا كان صاحب المال الذي أوقفه أصلاً أو الجهات القائمة على الوقف قد اشترطت صرفه في أشياء معينة لا يدخل ضمنها القائم على المسجد فإنه يتعين صرفه في الجهات التي عينها الواقف، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6313.
والله أعلم.