هل يجوز إسقاط الحمل بسبب سوء عشرة الزوجة؟

25-4-2024 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي لا تهتم بنفسها، ولا تهتم بي رغم جميع محاولاتي معها التي باءت بالفشل بجانب عصبيتها وعشرتها السيئة.لدي طفل، وزوجتي الآن حامل في الشهر الثالث، ولا أعلم ماذا أفعل معها أشعر أن الحياة بيننا لن تستمر. هل الإجهاض في ذلك الوقت حلال؟ وماذا أفعل إذا كانت ترفض الإجهاض؟حياتي تحولت لجحيم حرفيا معها، ولا أريد أن أغضب ربنا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ عدم جواز الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر محقق على حياة الأمّ. وراجع الفتوى: 44731

وعليه؛ فلا يحل لك أن تأمر زوجتك بإسقاط الحمل بسبب سوء العشرة بينك وبينها؛ ولا يجوز لها طاعتك في إسقاطه. وراجع الفتوى: 311851

وعلاج سوء العشرة بينك وبين زوجتك؛ لا يكون بالجناية على الحمل؛ ولكن يكون بالتفاهم بينكما، ومعرفة أسباب سوء العشرة، والسعي في إزالتها.

فإن كانت الأسباب راجعة إلى تقصير الزوجة في حقّك وعدم طاعتك فيما تجب فيه الطاعة؛ فعلاج ذلك ببذل النصح، وسلوك الطرق المشروعة في علاج مثل هذا الأمر، فإن لم يفد ذلك؛ فينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل في الإصلاح بينكما؛ فإن تعذّر الإصلاح؛ فالطلاق آخر العلاج.

وراجع الفتوى: 428893

وننوّه إلى أنّ الحياة الزوجية لا تستقيم -غالبا- بغير صبر وتجاوز عن الهفوات، وموازنة بين الجوانب الحسنة والسيئة، وعدم الاندفاع وراء الانفعالات؛ قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}. 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَّ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم.

قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا. بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net