الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مقدار النصاب هو ما يساوي 85غراما من الذهب، أو595 غراما من الفضة تقريبا، والمعتبر نصاب الفضة؛ لكونه أقل النصابين؛ ولأن ذلك أحظ للفقراء،
وتجب الزكاة في المال المدخر، إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصابا.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: 2055.
فلو تصورنا أن الحول حال على ستة ملايين، وكان هذا القدر يبلغ النصاب -وهو المتبادر- فتجب عليك زكاته فورا بعد مرور حول هجري على المال، ولا يجوز التأخير، ولا التقسيط لمن كان قادرا على دفع الزكاة لمستحقيها، وما دمت دفعت مائة وخمسين ألفا بالتفاوت، فتعتبر زكيت عن العام الماضي، وانظر في العام الجديد، هل ما عندك يبلغ النصاب لتزكيه في وقت وجوب الزكاة.
والله أعلم.