الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن العرف الذي ذكره زوجك يعني به أن من وضع سيارته عند صاحب معرض ليبيعها له، وطلب فيها ثمنا معلوما، أن ما زاد على هذا الثمن، فهو لصاحب المعرض.
وإن كان الأمر كذلك، فلا حرج.
قال ابن قدامة في «المُغني»: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت فهو لك. صح ... وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال ابن سيرين، وإسحاق، وكرهه النخعي، وحماد، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنه أجر مجهول، يحتمل الوجود، والعدم. ولنا ما روى عطاء، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، أو غير ذلك، فيقول: بعه بكذا، وكذا، فما ازددت، فهو لك. ولا يعرف له في عصره مخالف؛ ولأنها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة. اهـ.
وعليه؛ فإن كان العرف جاريا بما ذكره زوجك من أن لصاحب المعرض الزيادة على السعر الذي يحدده صاحب السيارة ليأخذ تلك الزيادة لنفسه، فلا بأس، إذ المعروف عرفا، كالمشروط شرطا.
والله أعلم.