الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلهذه المسألة حالتان:
الأولى: أن يحصل الاتفاق بين الدولة والطالب على أنه يعطى هذه المنحة بشرط أن يرجع ليعمل لديها، وفي هذه ا لحالة يجب على الطالب الوفاء بهذا الشرط، إلا أن تأذن له الدولة بالبقاء هنالك أو يتفقا على الإقالة من هذا الشرط برد ما أنفق عليه أو بعضه.
الثانية: أن لا يحصل الاتفاق بين الدولة والطالب على أن يعطى المنحة ليعمل لديها، وهذا هو الحاصل في منح الدولة لطلابها غالبا، فهي عبارة عن هبات من الدولة، وفي هذه الحالة لا يلزم الطالب أن يرجع ليعمل لدى دولته، وكون المقصد العام من هذه المنح هو انتفاع الدولة بخبرة هؤلاء الطلاب لا يجعل رجوع الطلاب لازما لأنه غير منصوص في المنحة، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 46366، ولكن يجدر التنبيه هنا إلى أمر وهو أن الإقامة في بلاد غير المسلمين محفوفة بالمخاطر على الدين والأخلاق، فمن كان لا يأمن على نفسه من الفتنة في دينه أو كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين فلا يجوز له الإقامة في تلك البلاد، ومن كان يأمن على نفسه ويستطيع أن يقيم الشعائر فيستحب له أن لا يبقى في تلك البلاد، وراجع الفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.