الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أقدمتم عليه قد اشتمل على عدة محذورات:
الأول: أن في ذلك كذبا وشهادة زور، وشهادة الزور والكذب لإضرار الآخرين يعد من كبائر الذنوب.
والثاني: دفع المال لأجل هذه الشهادات الكاذبة يعدان من الرشوة المحرمة لأنه دفع للمال لإحقاق باطل وإبطال حق، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي كما رواه الترمذي وغيره.
والثالث: أن في ذلك أكلا لأموال الناس بالباطل، حيث إنكم لا تستحقون على هذا الشخص إلا الأرش الذي يعادل ما حصل من إصابة فحسب، وما زاد على ذلك فهو سحت، والواجب عليكم الآن هو التوبة من هذه الذنوب والآثام والندم والاستغفار، كما يجب عليكم رد ما زاد عن ما تستحقونه إلى هذا الشخص وطلب السماح منه إن كان حصل له ضرر بسبب كذبكم وشهادات الزور.
كما يجب عليكم أن تأمروا الطبيب والضابط المرتشين بالتوبة إلى الله من الرشوة ومن شهادة الزور.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 9215، 35535، 45978.
والله أعلم.