الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الكلام الذي تسأل عن إباحة نطقه بالعامية قرآنا أو حديثا فإنه لا يجوز نطقه إلا بالكيفية التي نزل بها.
قال الشيخ محمد العاقب بن مايأبى في تبديل حروف القرآن
وكل من بدل منه حرفا باء بكفر أو عليه أشفى
ولا فرق في هذا بين أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة، وإن كان كلاما غير قرآن ولا حديث فلا مانع من النطق به بالعامية مع أن الأولى نطقه بالفصحى، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12008.
والله أعلم.