الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أسلم الزوجان معا أقرا على نكاحهما، وكذا إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية، أما إن أسلمت المرأة قبله فإنه يفرق بينهما في الحال
قال ابن قدامة في المغني: إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده أو أسلما معا فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي، لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى، فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة سواء كان زوجا كتابيا أو غير كتابي، إذا لا يجوز لكافر نكاح مسلمة ، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. اهـ.
فإذا تم التفريق بين الكافر وزوجته المسلمة فالواجب عليها أن تعتد منه، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات.
ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 43490.
وعلى هذا، فلا يجوز لأحد أن يتزوج هذه المرأة حتى تضع حملها، ومن فعل ذلك كان نكاحه باطلا وتلزمه التوبة إن كان على علم بالحرمة.
أما زوجها الكافر إن أسلم وهي ما زالت في العدة فله ارتجاعها من غير عقد ولا صداق، بل إن من أهل العلم من ذهب إلى أنه له ذلك ولو خرجت من عدتها ما لم تتزوج بعد انقضاء عدتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 25469.
والله أعلم.