الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمولة لا يجوز أخذها إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، وهذا يستلزم إيجابا، وقبولا من المجاعل، والمجاعل له، وهذا لا يمكن حصوله دون علم، كما سبق بيانه في الفتويين: 45996، 223261.
والظاهر أنه لا يكفي إعلام المشتركين بمقدار العمولة دون إخبارهم بأنك تأخذها لنفسك، لأنهم يظنون أنك متبرع بعملك، وقد ينسبونك للخيانة إذا علموا بحقيقة الحال، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 277717.
والله أعلم.