الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرا على طيب خلقك، وحسن صنيعك مع زوجك، وزادك الله حرصا على الخير، ورغبة فيه، وقد كان ينبغي عليك ألا تتعجلي في التلفظ بالعهد مع الله؛ فالعهد مع الله أمره شديد، والذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ سؤالك زوجك إعفاءك من الاتفاق؛ هو رجوع عن الاتفاق، فيحصل به نقض العهد، وقد اختلف أهل العلم في حكم من قال: أعاهد الله أن أفعل كذا، أو لا أفعل كذا؛ ثم خالف العهد؛ فبعضهم جعله كاليمين تجب الكفارة بالحنث فيه، وبعضهم لم يره يمينا، فلم ير فيه كفارة.
جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وفي أعاهد الله لأفعلن، أو لا فعلت، قولان، أظهرهما ليس بيمين. انتهى.
فالأحوط أن تكفري كفارة يمين، وليس في موافقتك على زواج زوجك بأخرى خطأ.
وأمّا انتقالك للإقامة مع الزوجة الأخرى في بيت واحد: فهذا يرجع إليك؛ فإن كنت راضية بهذا، ولا تخشين وقوع شيء من المفاسد؛ فهو أولى؛ وإلا؛ فالأولى أن يكون بيتك بعيدا عن بيت الزوجة الأخرى؛ تجنبا لإثارة الغيرة، وما يترتب عليها من المفاسد.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان، أو كبيرا؛ لأن عليهما ضررا؛ لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة. انتهى.
والله أعلم.