الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضمان الاجتماعي يجوز بشروط:
الشرط الأول: أن يكون ذلك برضى صاحب المال.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك على سبيل التعاون والإرفاق لا على سبيل التجارة أي أن يكون ضماناً تعاونياً لا تجارياً
الشرط الثالث: ألا تستثمر أموال الضمان في الحرام كالربا وغيره من المحرمات،
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوي التالية:
10664 ، 9532 ، 25244 ، 29228 .
وفي حالة استثمار الأموال في الحرام فإنه لا يجوز للشخص أن يشارك في الضمان الاجتماعي، لكن إذا كان إجباريا من قبل الدولة فإن الإثم يرتفع عن الشخص إن شاء الله ولكن لا يجوز للشخص بعد ذلك أن يتملك إلا ماتم أخذه منه أما ما زاد عليه فإنه يصرفه في وجوه الخير.