الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل: أولا: يجب أن تناصح أباك، وتبين له خطر أكل الربا، وتحثه على التخلص من تلك الفوائد.
ثانيا: الظاهر أن أباك لم يقبضك المال، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، ومن ثم فالمال ملك لأبيك حتى تأخذه، فإذا قبضته، وتسلمته دخل في ملكك من حينئذ، وعليه فلا زكاة عليك لما مضى، وإنما هي على أبيك.
ثالثا: إذا حزت المال، ودخل في ملكك، فمتى بلغ نصابا حسبت حولا من ذلك الوقت، وزكيته بعد مرور الحول الهجري على بلوغه النصاب.
رابعا: هل المعتبر نصاب الذهب، أو الفضة؟ في ذلك خلاف مشهور بين المعاصرين، فذهب جماعة منهم إلى أن المعتبر نصاب الذهب، لأنه أكثر استقرارا، ورجحه بقوة صاحب كتاب فقه الزكاة، ومنهم من ذهب إلى أن المعتبر نصاب الفضة، لكونه أحظ للفقراء، وأبرأ للذمة، وهذا أحوط.
خامسا: على القول باعتبار نصاب الفضة، فإنك إن حولت المال إلى ذهب، فما كان ذهبا يزكى بزكاة نصاب الذهب، ولا يحسب بنصاب الفضة، وهل يضم إلى ما معك من مال آخر في تكميل النصاب؟ في ذلك خلاف انظر تفصيله في الفتوى: 11736.
والله أعلم.