الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المستثمر يستثمر بماله هو لا بمال الشركة، وطريقة الاستثمار نفسها شرعية، والأسهم في ذاتها حلال، فالربح الحاصل من ذلك حلال لصاحبه.
وأما كذبه في قيمة ثروته أثناء تسجيل الحساب؛ فهو إثم يؤاخذ عليه فاعله، ولكنه لا يجعل الربح حراما عليه، فالجهة مُنْفَكَّة، فمن جهة يلام على مخالفة شرط الموقع، والكذب في قيمة ثروته، ومن جهة يحل له الربح؛ لأنه ناتج عن عمل مباح في ذاته.
وانظر للفائدة الفتوى: 373771.
والله أعلم.