الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأ السائل خطأ جسيما حين أعان على اختلاس هذه الأموال، وأكْلِها بالباطل، فإنه بإعانته هذه، لا سيما وهو محاسب الشركة شريك لمن أخذ المال لنفسه: في الإثم، وفي الضمان، ومن توبته أن يرد هذا المال كله لصاحب الشركة الأولى، ثم يرجع هو على مسؤول المبيعات الذي أخذ المال لنفسه، وذلك أن التسبب في السرقة، والإعانة عليها يوجب الضمان على فاعله.
قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: الضمان يجب بالسبب. اهـ.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: القوم إذا اجتمعوا في الغصب، أو السرقة، أو الحرابة، فكل واحد منهم ضامن لجميع ما أخذوه، كأن بعضهم قوي ببعض؛ فهم كالقوم يجتمعون على قتل الرجل، فيقتل جميعهم به، وإن ولي القتل أحدهم. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 63255.
وإن كان السائل لا يستطيع إخبار صاحب الحق، والاستحلال منه، ولا يملك مالا يرد منه الحق لصاحبه، فليعزم على فعله إن قدر مستقبلا، وليلجأ إلى الله -تعالى- ليتحمل عنه تبعاته يوم القيامة، وليكثر من الأعمال الصالحة.
قال الغزالي في كتاب: منهاج العابدين، في بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس، إذا كانت في المال: يجب أن ترده عليه، إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك؛ لعدمٍ، أو فقر، فتستحلّ منه، وإن عجزت عن ذلك؛ لغيبة الرجل، أو موته، وأمكن التّصَدُّقُ عنه، فافعل، فإن لم يمكن، فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرّع، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتويين: 114435، 336325.
والله أعلم.