الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام عمل المراكز والمستشفيات مباحا في نفسه، فلا حرج في التسويق لها، وأخذ أجرة أو عمولة على ذلك، لأنها في مقابل منفعة مباحة في ذاتها، وليس في هذا التسويق إعانة مباشرة ولا مقصودة على الإثم. وراجع -في بيان أقسام وأحكام الإعانة على الإثم- الفتوى: 321739.
وأما دفع العملاء للأجرة المستحقة عليهم للمراكز والمستشفيات عن طريق التأمين التجاري أو غيره، فحكم هذا يتعلق بالعملاء أنفسهم، فهو المتعاقدون مع شركة التأمين التجاري، وليس من يسوِّق للمراكز والمستشفيات.
وأما السؤال الثاني فجوابه: أنه يجوز الأخذ بالظاهر إلى أن يتبين خلافه، طالما كان محتملًا.
قال ابن قدامة في «المغني»: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم. اهـ.
ثم قال: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشترى ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معًا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ.
وقال الخطابي في «معالم السنن»: ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا، فإن الاختيار تركها إلى غيرها، وليس بمحرم عليك ذلك ما لم يتيقن أن عينه حرام أو مخرجه من حرام. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.
والله أعلم.