الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يغفر لزوجك، ويعظم أجركم، ويجبر مصابكم، وأما البيت الذي بناه زوجك فوق المحل التجاري الذي تملكينه، فإن كنت قد وهبت له الهواء ليبني فيه، فإن البيت الذي بناه يكون تركة تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية للميراث، وانظري الفتوى: 319210 في كيفية قسمة العقار الموروث.
وإن كنت أذنت له بالبناء فقط، ولم تهبي له الهواء، فإن مجرد الإذن بالبناء لا يعتبر تمليكا، أو هبة، والعقار الذي بناه زوجك حينئذ يعتبر ملك له، وقد أعرتيه الهواء للبناء عليه، فإذا مات، فإن العارية تنتهي، إلا إذا كانت المدة بين بنائه العقار، وبين موته قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من العقار، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا، كما بيناه في الفتوى: 75036.
وعند انتهاء مدة العارية ــ سواء قلنا تنتهي بموت زوجك، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته ــ فإنك تدفعين إلى الورثة قيمة البناء منقوضا، إذا أرادوا، أو قائما، على قولين، ويصير البناء لك، وقد فصلنا في هذه المسألة في فتاوى سابقة، فانظري الفتوى: 32937، والفتوى: 106557، والفتوى: 236182و
عند الاختلاف لا بد من الفصل عند القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى قد لا تروق لأحد المتنازعين، وإن لم يوجد قضاء شرعي، فليرفع الأمر إلى من يصلح للقضاء من أهل العلم.
والله أعلم.