الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحق الوالد على ولده عظيم، وإساءة الوالد إلى ولده، أو سوء تصرفه، لا تُسقط حقّه على ولده، ولا تبيح الإساءة إليه، أو الجفاء معه، وراجع الفتوى: 114460
ومنع الولد أباه من دخول بيته، والاكتفاء بإرسال المال إليه؛ فيه إساءة، ونوع من الإهانة له، وإذا تأذى الوالد من ذلك؛ فهذا داخل في العقوق المحرم الذي هو كبيرة من الكبائر.
ومع هذا، فمن حق الولد أن يجتنب الضرر من أبيه، وليس من حقّ الأب أن يضر ولده، أو يؤذيه، قال القرافي -رحمه الله- في الفروق، عند كلامه على حقوق الوالدين: ...وَكَمَا نَمْنَعُهُ مِنْ إذَايَتِهِمَا، نَمْنَعُهُمَا مِنْ إذايَتِهِ. انتهى.
فالذي نراه؛ ألا تمنع أباك من زيارتك في بيتك؛ ولكن تستعمل الحكمة، والمداراة معه؛ بحيث تتحاشى المفاسد التي تحصل من زيارته من غير أن تمنعه بالكلية؛ فتقللها بالقدر الذي لا يضرك، وتخفي عنه ما تقدر على إخفائه من أمور بيتك، ويجوز في مثل هذه الأمور أن تسلك سبيل الحيل، وتستعمل المعاريض، والتورية، وانظر الفتوى: 328750
والله أعلم.