الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهور العلماء، إذا توفرت فيه شروط الوجوب، كما تجب في مال البالغ العاقل، والمخاطب بإخراج زكاة الصبي هو الوليّ، فإذا أخلّ والدكِ -وليك- بإخراج زكاة مالكِ، فقد أثم، لكن بعد بلوغكِ أصبحتِ أنتِ المسؤولة عن زكاة مالكِ لأنكِ صاحبة المال، وقادرة على التصرف فيه، وإخراج زكاته، فينبغي أن تسألي والدكِ، ووالدتكِ، وتتحري منهما حقيقة الحال، فإذا لم تتقيني أن زكاة مالكِ قد أخرجها عنكِ والدكِ؛ فيجب عليكِ أن تخرجيها اعتبارا بقدر المال، إذا كان بالغا نصاباً، في تلك السنوات السابقة.
قال الونشريسي -رحمه الله- في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، قاعدة -27: الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان. اهـ.
وللفائدة، والاطلاع على بعض التفاصيل الأخرى يرجى مراجعة الفتوى: 453712.
والله أعلم.