الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للشركات فتح حسابات في البنوك الربوية، إلا مع الحاجة لمثل هذه الحسابات، وعدم توفر بديل شرعي عنها، وكان الحساب جاريا ليس عليه فوائد ربوية، وإلا حرم ذلك، وأثم من فتح الحساب.
وفي حال حرمة الحساب، وكانت الشركة تتعامل مع البنوك الربوية قرضا أو إقراضا، فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة بالمشاركة في رأس مالها. وانظر الفتوى: 47227.
شأنها شأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، فالراجح هو حرمة ذلك.
وراجع في ذلك الفتويين: 66665، 450952.
وأما إذا كان الحساب جاريا لا فوائد له، وإنما هو لمجرد تسيير الأمور المالية للشركة، فلا يحرم المشاركة فيها، ما دام مجال عملها مباحا في ذاته، ومعاملاتها المالية منضبطة.
وما ذكره السائل لا يكفي للحكم على انضباط معاملات الشركة، ولكن نقول على جهة العموم: إن العقد الذي بين الشركة والمستثمر إذا كان على وفق المضاربة الشرعية، بأن يقسم الربح بين الشركة وبين المستثمر بنسبة معلومة متفق عليها سلفا، وإن حصلت خسارة في رأس مال المستثمر كانت عليه وخسرت الشركة جهدها؛ فلا حرج في ذلك.
وراجع في صور عقد المضاربة وصيغته وشروط صحته الفتاوى: 385864، 386281، 280756.
وما ذكره السائل من احتساب ما قبضه وخصمه من إجمالي العائد الفعلي وأخذ باقي أرباحه، لا حرج فيه إذا كانت هذه المقاصة تكون في الربح وفي الخسارة أيضا. وراجع في ذلك الفتوى: 416806.
والله أعلم.